← المكتبة ▭▭ صفحتان
الرد المفحم - الألباني - ط المكتبة الإسلامية - ط1
محمد ناصر الدين الألباني كتب الألباني
A− A+
27
البحث الخامس بطلان دعوى الإجماع على أن وجه المرأة عورة يا أسماء ! إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح لها أن يرى منها إلا هذا وهذا . وأشار إلى وجهه وكفيه (١) : فيه دليل لمن قال : إنه يجوز نظر الأجنبية . قال ابن رسلان : وهذا عند أمن الفتنة مما تدعو الشهوة إليه من جماع أو ما دونه ، أما عند خوف الفتنة ؛ فظاهر إطلاق الآية والحديث عدم اشتراط الحاجة ، ويدل على تقييده بالحاجة اتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه ؛ لا سيما عند كثرة الفساق . وحكى القاضي عياض عن العلماء : أنه لا يلزم ستر وجهها في طريقها ، وعلى الرجال غض البصر للآية . وقد تقدم الخلاف في أصل المسألة» قلت : يشير إلى بحث له في الباب الذي قبل حديث عائشة المذكور آنفاً ؛ شرح فيه آية : ولا يُبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ﴾ [النور: ٣١] ، ونقل تحتها تفسير الزمخشري للزينة فيها ، ومنه قوله : فما كان ظاهراً منها كالخاتم والكحل والخضاب ؛ فلا بأس بإبدائه للأجانب . . .» ثم قال الشوكاني عقبه : والحاصل : أن المرأة تبدي من مواضع الزينة ما تدعو الحاجة إليه (1) يأتي تأكيد صحته إن شاء الله في البحث الثامن» (ص۷۹) . ۲۷