5
بسم الله الرحمن الرحيم
۱ - باب : قوله تعالى ﴿ وَوَضَيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنا
[العنكبوت : ۸]
حدثنا أبو الوليد قال : حدثنا شُعبة قال : الوليد بن العيزار أخبرني قال :
-
سمعت أبا عمرو الشيبانى يقول : حدثنا صاحب هذه الدار وأومأ بيده إلى دار عبد الله له - قال : سألتُ النبى الله أى العمل أحبُّ إلى الله عز وجل ؟ قال : الصلاة على وقتها ( قلت : ثُم أي ؟ قال : « ثُم بر الوالدين » قلت : ثُم أي ؟ قال :
>>
ثم الجهاد في سبيل الله ) .
قال : حدثني بهن ، ولو استزدته لزادنی ۲ - (ث ١) حدثنا آدم قال : حدثنا شُعبة قال : حدثنا يعلى بن عطاء ، عن أبيه ،
،
۱ – حديث صحيح : عبد الله هو ابن مسعود لله أخرجه البخارى فى مواقيت الصلاة (٥٢٧) ، وفي الأدب (٥۹۷۰ ) ، والدارمي (١٢٦١) ، والبيهقى فى السنن (٢١٥/٢) ، وفى شُعب الإيمان (٧٨٢٤) بالإسناد نفسه ومسلم في الإيمان (۱۲۷) ، وأحمد (٤٠٩/١) ، والنسائى فى الصلاة (٢٩۳/۱) ، وابن حبان (١٤٧٧) ، وابن الجعد في مسنده (٤٨٤) ، والبغوى فى شرح السنة (٣٤٤) ، والطحاوى فى شرح مشكل الآثار (٣٤٦١) ، وابن نصر المروزي في الصلاة (١٦٢) ، والأصبهاني في الترغيب والترهيب (٤۲۱) ، وابن عساكر في تاريخ دمشق (٣٩٦/٥٤) من طريق شُعبة به ، والبخارى فى الجهاد والسير (۲۷۸۲) ، والحميدى (۱۰۳) : والترمذى فى البر والصلة (۱۸۹۸) ، والطيالسی (۳۷۲) ، والطبراني في المعجم الكبير (٩٨٠٥) ، وابن أبي شيبة (۱۹۳۰۸) ، وأبو يعلى (٥٢٦٤) من طريق الوليد بن العيزار به
C
وبر الوالدين هو الإحسان إليهما وتوفية حقوقهما . ولما كان الجهاد موقوفاً على إذن الأبوين ، قدّم بر الوالدين على الجهاد . وإنما خص الثلاثة بالذكر لأنها عنوان على ما سواها من الطاعات ، فإن من ضيع الصلاة المفروضة ، فهو لما سواها أضيع ، ومن لم يبر بوالديه ، كان لغيرهما أقل برا ، ومن قعد عن جهاد الكفار ، كان أشد فشقاً
٢ - في إسناده عطاء العامري الطائفي ، والد يعلى ، ذكره ابن حبان في الثقات (٢٢/٥) ، وقال
ابن حجر في التقريب : مقبول .