← المكتبة ▭▭ صفحتان
مختصر الصارم المسلول على شاتم الرسول
بدر الدين البعلي العقيدة 728 هـ
A− A+
29 · ص32
وقال إسحاق بن راهويه: أجمع المسلمون أنّ من سبَّ الله أو سبَّ رسوله، أو دفع شيئًا مما أنزل الله، أو قتل نبيًّا: أنه كافر، وإن كان مُقِرًّا بكلِّ ما أنزله الله. قال الخطَّابي ١: "لا أعلم أحدًا اختلف في وجوبِ قتله". وقال محمد بن سُحْنُون: أجمعَ العلماء أنَّ شاتم الرسول [المتنقِّص له] ٢ كافر، ومن شكَّ في كفره كَفَر. وتحريرُ القول: أنَّ السَّابَّ المسلم يُقْتَل بلا خِلافٍ، وهو مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم، وإن كان ذِمِّيًّا قُتِل - أيضًا - عند مالك وأهل المدينة، وهو مذهب أحمد وفقهاء الحديث، نصَّ عليه أحمد في مواضع متعدِّدة. نقله ٣ حنبل وأبو الصقر ٤ والخلّال وعبد الله وأبو طالب: أنه يُقتل مسلمًا كان أو كافرًا، قيل لأحمد: فيه حديث ٥؟ قال: نعم، أحاديث، منها حديث الأعمى الذي قَتَل المرأةَ حين سمعها تشتم النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - ٦، وحديث حُصَين ٧.
١ في "معالم السنن": (٦/ ١٩٩). ٢ غير بيِّنةٍ في الأصل بسبب الرطوبة، والاستدراك من "الصارم". ٣ غير واضحة بسبب الرطوبة. ٤ هو: يحيى بن يزداد الوراق أبو الصقر، ورَّاق الإمام، له مسائل عنه، انظر: "طبقات الحنابلة": (٢/ ٥٤٢). ٥ في أصله: "أحاديث". ٦ سيأتي ص/ ٥٣. ٧ يرويه عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه مرَّ براهبٍ فقيل: إن هذا سبَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: لو سمعته لضربتُ عُنقَه، إنا لم نُعْطِهم العهد على أن يسبُّوا نبيَّنا. =