← المكتبة ▭▭ صفحتان
مختصر الخرقى
الخرقي الفقه الحنبلي 334 هـ
A− A+
173 · ص121
باب الحال التي يجب فيها النفقة على الزوج وإذا تزوج بامرأة مثلها يوطأ فلم تمنعه نفسها ولا منعه أولياؤها لزمته.