← المكتبة ▭▭ صفحتان
الفرائض
عبد الكريم اللاحم الفرائض والوصايا 1438 هـ
A− A+
27 · ص32
عمها الذي في درجتها. الشرط الثالث: عدم المشارك وهي أختها شقيقة أو لأب، أو بنت عمها التي في درجتها. ودليل هذين الشرطين: الإجماع، فلا خلاف في أن بنت الابن لا ترث النصف مع المعصب أو المشارك. [شروط الأخت الشقيقة] شروط الأخت الشقيقة: يشترط لإرث الأخت الشقيقة النصف أربعة شروط عدمية: الشرط الأول: عدم الفرع الوارث: ودليل هذا الشرط قوله تعالى:. . . {إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ} [النساء: ١٧٦] (١) . فإن المراد بها الأخت لغير أم بالإجماع، وقد اعتبر لإرثها النصف عدم الولد. الشرط الثاني: عدم الأصل الوارث من الذكور (٢) . ودليل هذا الشرط الآية المذكورة في الشرط الأول. ووجه الاستدلال بها: أنها في الكلالة، وهي من لا ولد له ولا والد على القول الراجح. الشرط الثالث: عدم المعصب، وهو أخوها الشقيق. ودليل هذا الشرط قوله تعالى في الآية السابقة:. . . {وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء: ١٧٦] الشرط الرابع: عدم المشارك، وهي أختها الشقيقة.
(١) سورة النساء ١٧٦. (٢) وهو الأب والجد من قبله وإن علا بمحض الذكورة.