236 · ص124 · ج2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
تنبيه ١:
اتفقَت الأقوال كلُّها على كونه حجَّة في حقِّ ذلك المعدِّل؛ فيَلْزَمه العمل بخبره، وإنَّما الخلاف في قيام الحجَّة على غيره.
[قوله] ٢ «فإن سُمِّي الراوي»:
بأنْ يقول: حدثني فلان ولم يذكر اسمه ... إلخ، مثاله: جبار الطائي وعبد الله بن أعز ٣ بالزاي، فإن كلًّا منهما لم يروِ عنه إلا أبو إسحاقَ السَّبيعيُّ، ولكنَّهما سمِّيا، وكان الأولى أن يقول: فإن سُمِّي، أي: المروي عنه، وانفرد الراوي عنه؛ لأنَّه أبعد من حيرة المتعلِّم.
تنبيه:
لا بُدَّ مع الانفراد عن المروي عنه المذكورمن كونه لم يَشتهِر بنفسه بطلب العلم ولا يعْرِفه العلماء، ومن كون حديثِه لا يُعرَف إلَّا من جهته فيكون مجهول العين.
فائدة: (هـ/١٥١)
قال العراقيُّ ٤: بيَّن بعض العلماء من أَبهمَه مالك والشافعي بقولهما: الثقة من شيوخهما، فحيث قال مالك: عن الثقة عن بُكير بن عبد الله بن الأشَجِّ؛ فالثقة: مَخْرمة بن بُكير.
وحيث قال: عن الثقة عن عمرو بن شعيب؛ فقيل: الثقة عبد الله بن وَهب،
١ قضاء الوطر (٢/ ١١٨٣).
٢ زيادة من: (أ) و (ب).
٣ الجرح والتعديل (٥/ ٨).
٤ شرح التبصرة (١/ ١٥٤).