239 · ص126 · ج1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[المذكور] ١ ليس إلَّا لأنَّه أقلُّ ما يُفيدُ العلمَ المطلوبَ في مثل ذلك.
وأُجيبَ بمنع الليْسِيَّة في الجميع، كما أشار إليه الشارح بقوله: «وَلَيْسَ بِلَازِمٍ أَنْ يَطَّرِدَ فِي غَيْرِهِ».
أي: في غير ما [أفاد] ٢ فيه ذلك الدليلُ العلمَ، وفي عبارة أي: وليس تمسُّكه به بشيء؛ لأن ذلك العددَ وإن أفاد العلم في أمرٍ ما فليس بلازم أنْ يَطَّرِدَ في غيره.
تنبيه:
ما ذكرْناه في التمسُّكات هو في: «شرح مِنهاج الأصول» ٣ و «جمع الجوامع» ٤ باللفظ، وبه يسقط قول (ق) ٥: «لم يُرِدِ الأربعة والخمسة والسبعة والعشرة والأربعون في دليل إفادة العلم أصلًا؛ فلا يصحُّ أن يُقال في هذه: «وليس بلازم أن يطرد في غيره». انتهى»، على أنَّ قولَ الشارحِ: «وليس بلازم ... إلخ» جوابٌ على التَنَزُّلِ وعدمِ التسليمِ، وهو مُشْعِرٌ بمنعِ إفادةِ الواردِ العلمَ إلا بدعوى القائلِ؛ فلا تكن من الغافلين، ولا يُحتاج [مع] ٦ هذا لقولك: إنَّ المؤلف مِنَ الحفاظ ٧ المتقِنين.
وقوله: «لاحتِمالِ الاخْتِصاصِ»:
علةٌ لعدَم الاضطِّراد، لا يُقال: الأصل عدم الخصوصية؛ لأنَّا نقول: هذا لا ينفي الاحتمال، قاله (هـ) ٨.
١ من هنا بداية سقط من النسختين (أ) و (هـ)، وتكرر في (ب) من قوله [تنبيه: في كلامه إخراج خبر الآحاد] إلى هنا مع زيادة بآخره [وإحالة العادة التواطؤ لا يضر معه مجرد التجويز العقلي بخلافه].
٢ في (هـ): [أفاد عند].
٣ تيسير الوصول إلى منهاج الأصول (٤/ ٢٧٩).
٤ تشنيف المسامع بجمع الجوامع (٢/ ٩٤٨).
٥ حاشية ابن قطلوبغا على شرح نخبة الفكر (ص ٢٧).
٦ زيادة من (ب).
٧ في (ب) زيادة [من].
٨ قضاء الوطر (١/ ٤٧٢).