433 · ص223 · ج1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الجوابَ عن هذا، قاله (ج) ١.
وقال (هـ) ٢: [قوله] ٣: «لكن إنما وجب ... إلخ» كلامٌ فيه غموض وخفاء؛ فإن التعليل الواقع فيه [لَمَّا] ٤ أنتَج وجوبَ العمل أنتَج وجوب الردِّ والوقف، فهو تعليلٌ بالأعمِّ، وهو لا يلزم أنْ يَصْدق بالأخص؛ فلا يفيد ثبوتَ خصوصَ الحكم المعيَّن المعلل الذي هو وجوب العمل بالمقبول، وأشار (ق) ٥ إلى الاعتراض، وهو حقٌّ، وأمَّا الجواب بأنَّه تعليل للانقسام إلى ما ذُكِر فبعيدٌ، بل فاسدٌ، أمَّا أولًا: فلا نقص له عن حُكمه ووقوعه بإزاء حُكمٍ آخَرَ، وأمَّا ثانيًا: فالتقسيم من باب التصورات وهي لا يُستدل عليها، وأمَّا ثالثًا: فإنْ جعله علةً للحكم بالانقسام إلى ما ذكر بمعنى الجزم باشتمالها على ما ذُكر، يعني عند قوله: «قيل: لتوقف الاستدلال بها على البحث ... إلخ».
[قوله] ٦: «لأَنَّها ... إلخ»:
أي: لأن شيئًا من الآحاد، «إمَّا أنْ يوجَد» فيه [شيء] ٧؛ إذ المدار على وجود «أصل صفة القَبول» في فردٍ معيَّن منها بلَغَنا عِلمُه، لا في وجود فيها في الجملة من [حيث] ٨ هي كذلك، وبما ذَكَره علِمتَ أنَّ المراد بأصل صفة
١ حاشية الأجهوري على شرح نخبة الفكر (ص ١٥٦ - ١٥٧).
٢ قضاء الوطر (١/ ٦٠٩).
٣ زيادة من: (أ) و (ب).
٤ في (هـ): [كما].
٥ حاشية ابن قطلوبغا على شرح نخبة الفكر (ص ٣٨).
٦ زيادة من: (أ) و (ب).
٧ زيادة من (هـ).
٨ زيادة من: (أ) و (ب).