540 · ص276 · ج2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
قُبِلَت رواية الفرع مع عَدَمِ تعذُّر روايةِ الأصل، ولم تُقْبَل شهادة الفرع إلَّا حيث تَعَذَّرت شهادة الأصل، وحاصله: أنَّ التبعيَّة والفرعيَّة في باب الشَّهادة أضْيَقُ وأشدُّ منها في باب الراوية، ولا شكَّ أنَّه فارقٌ واردٌ على العلَّة الجامعة؛ فلا تكن من الغافلين.
[قوله] ١: «وفيه ما يَدُلُّ»:
أي: وفي كتاب مَنْ حدَّثَ ونَسِيَ ما يَدُلُّ على تقوية المذهب الصحيح، وهو المعبَّر عنه بالأصحِّ السابق، وضمير «لكون كثيرٍ» راجعٌ لـ «من حدَّثَ ونَسِيَ» مراعاةً لمعنى «مَن».
[قوله] ٢: «عن [الَّذِيَن] ٣ رَوَوْهَا»:
هو من إقامته للظاهر مَقَام الضمير؛ إذ المراد به: الرُّواة عن التابعين من الشيوخ.
[قوله] ٤: «في قِصَّةِ الشَّاهِد واليَمِينِ»:
هي لفظ: «أنَّه -عليه الصلاة والسلام- قضى باليمين مع الشَّاهد» ٥.
١ زيادة من: (أ) و (ب).
٢ زيادة من: (أ) و (ب).
٣ في (هـ): [الدين].
٤ زيادة من: (أ) و (ب).
٥ أبو داود (٣٦١١).