922 · ص477 · ج1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
قال ابن السبكي ١: «الأظهر: وجوب الانكفاف عن ذلك الشيء للاحتياط، وقيل: لا يجب الانكفاف؛ لأنَّه ليس بحجةٍ حينئذٍ، أمَّا الوجوبُ فلا يؤخَذ به منه عنده البتَّةَ». (هـ/١١٧).
[قوله] ٢: «أَبُو بَكْرٍ الرَّازِيُّ»:
المشهور أنَّه نِسبة إلى الرَّي على خِلاف القياس، ووجِد بخط المحقِّق قُطب الدين الرازيِّ أنَّه: كان لذلك الإقليم مَلِكان؛ أحدهما يسمَّى رَيا، والآخر: رَازا، واتفقا في بناء مدينة رَمّى فلما كملت اختلفا في تسميتها بري أو راز ثُمَّ اتفقا على أن تسمى رعاية لاسمهما.
[قوله] ٣: «إنْ كان باثْنَين»:
أي: إنْ كان السَّقط المُطْلَقُ من السَّنَد حاصلًا بسقط اثنين ومتحقِّقًا في ضمنه تحقُّقَ الكليِّ في جزئيَّاته، وقد علِمتَ فيما مَرَّ أنَّ الراجح أنَّ: «فصَاعدًا» مما يُكتفى [فيه] ٤ بالمذكور على ما حكاه الرضِيُّ وغيره؛ فقولُ مَن قال: لو قال بدلَ «فصاعدًا»: أو أكثر؛ كان أَولى لئلَّا يُتوهمَّ عدمُ الاكتفاء بهما، لا يُلتفت إليه عند المحصِّلين ٥.
١ حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع (٢/ ٢٠٤).
٢ زيادة من: (أ) و (ب).
٣ زيادة من: (أ) و (ب).
٤ زيادة من (ب).
٥ قضاء الوطر (٢/ ٩٧٣).