← المكتبة ▭▭ 2 pages
الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس
ابن حزم أصول الفقه 456 هـ
A− A+
594 · ص605 · ج2
"الحج عرفة" ١. وأوجبوا السعي بين الصفا والمروة مرتين على القارن، ولم يتفق على وجوبه مرة، فكيف مرتين؟ ولم يردوه بالأثر: "الحج عرفة" ٢. وأمر عز وجل بالقصر والفطر في السفر، فقالوا: القصر فرض، وليس الفطر فرضا، وليس في نص القرآن إلا إيجاب الفطر، والتخيير في القصر بقوله تعالى: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا} ٣. وقال تعالى: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} ٤، فقالوا: ليس فرضا ٥. وقال تعالى: {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ} ٦، فقالوا: هذا فرض ٧.
١ أخرجه ابن حبان في صحيحه برقم (١٠٠٩) "موارد الظمآن، وأبو داود في المناسك، باب من لم يُدرك عرفة برقم (١٩٤٩)، والنسائي في الحج، باب فرض الوقوف بعرفة (٥/ ٢٥٦) وابن ماجه في المناسك برقم (٣٠١٥)، والحاكم في المستدرك برقم (١٧٠٣)، والبيهقي في الكبرى (٥/ ١٧٣)، وأحمد في المسند برقم (١٨٨٥٦)، وقال البيهقي في المعوفة (٤/ ١٦٢): "قال سفيان بن عيينة: قلت لسفيان الثوري: ليس عندكم بالكوفة حديث أشرف من هذا". وانظر في فقه هذه المسألة: أحكام القرآن للجصاص (١/ ٣١٠). ٢ انظر: المحلى (٧/ ١٧٥). ٣ سورة النساء، الآية ١٠١، وانظر: المحلى (٤/ ٢٦٤ - ٢٦٥). ٤ سورة الطلاق، الآية ١. ٥ انظر: أحكام القرآن للجصاص (١/ ٣٧٩). ٦ سورة الطلاق، الآية ١. ٧ انظر: المحلى (١٠/ ٢٨٨) والمغني لابن قدامة (٧/ ٣٤٨).
→ prev 594 / 1216 next ←