← المكتبة ▭▭ 2 pages
الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس
ابن حزم أصول الفقه 456 هـ
A− A+
604 · ص615 · ج2
وقال عليه السلام: "الحج عرفة" ١، فقالوا: وغير عرفة أيضا فرض، وهو السعي بين الصفا والمروة. قال أبو محمد رحمه الله تعالى ٢: ومثل هذا لهم كثير؛ وفيما ذكرنا كفايةٌ لمن نصح نفسه، والتزم نصوص الله تعالى في كتابه، وعلى لسان رسوله - صلى الله عليه وسلم - ٣ التزاما واحدا، فأخذ بكل شرع زائد، ولم يبطله بشرع آخر منهما، إذا جاء كلاهما بلفظ النهي، أو جاء كلاهما بلفظ الأمر، واستثنى الأقل من الأكثر إذا جاء أحدهما بإيجاب، والآخر بنهي ٤، ولم يتلاعب بدينه مرة هكذا، ومرة هكذا، وبالله تعالى التوفيق. * * *
١ تقدم تخريجه. ٢ سقطت من (ت). ٣ سقطت من (ت). ٤ كذا قرأتها وتحتمل: "نَفْي".
→ prev 604 / 1216 next ←