← المكتبة ▭▭ 2 pages
الأصل لمحمد بن الحسن - ت شحاته
محمد بن الحسن الشيباني الفقه الحنفي 189 هـ
A− A+
121 · ص122
ولا خير في بيع شيء من الأدهان بغيره من الأدهان إلى أجل لأن هذا كله وزن ١٢ - وإذا اختلف النوعان من الوزن فلا بأس اثنين بواحد يدا بيد وكذلك إذا اختلف النوعان من الكيل ولا خير فيه نسيئة
→ prev 121 / 326 next ←