← المكتبة ▭▭ 2 pages
الأصل لمحمد بن الحسن - ت شحاته
محمد بن الحسن الشيباني الفقه الحنفي 189 هـ
A− A+
5 · ص5
١٣ - ولا خير في السلم في جلود الغنم والبقر والإبل ولا في الورق ولا في الأدم لأنه مجهول فيه الصغير والكبير إلا أن يشترط من الورق والصحف والأدم ضربا معلوما والطول والجودة والعرض ١٤ - ولا خير في السلم في شيء من الحيوان بلغنا ذلك عن عبد الله ابن مسعود ألا ترى إنه مختلف مجهول لا يعرف وقته ولا قدره ١٥ - ولو اشترط جذعا أو ثنيا كان ذلك باطلا لا خير فيه من قبل أن الجذعان والثنيان مختلفة ١٦ - ولا بأس بالسلم بالحرير والزطى واليهودي والسابري والقوهي والمروي والبتوت والطيالسة والثياب كلها بعد أن يشترط ضربا معلوما وطولا معلوما وعرضا معلوما وأجلا معلوما وصفة معلومة
→ prev 5 / 326 next ←