← المكتبة ▭▭ صفحتان
لباب التفاسير للكرماني (ناقص)
أبو القاسم الكرماني التفسير 532 هـ
A− A+
2092 · ص2032
{وَأَقِمِ الصَّلَاةَ} ودم على إقامة الصلاة المفروضة. ابن عمر رضي الله عنهما: الصلاة: القرآن (١). ابن بحر: الصلاة: الدعاء أي: قم بالدعاء إلى أمر الله (٢). {إِن الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ} الزنا. {وَالْمُنْكَرِ} الشرك. ابن عباس رضي الله عنهما: تنهى مادام فيها، قال صلى الله عليه وسلم: " من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدًا " (٣). وقيل: تنهى، لأن فيها تلاوة القرآن وهو مشتمل على كل وعظٍ (٤). ووصف الصلاة بالنهي توسع كما تقول: العلم ينفع والجهل يضر، والعقل يأمر بكذا، وكتابنا ينطق، وعلى تأويل ابن عمر رضي الله عنهما أن القرآن ينهى أي: فيه النهي عن المنكر، وعلى تأويل ابن بحر: إنك بدعائك تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر. {وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ} فيه وجوه:
(١) أخرجه ابن جرير في جامع البيان (١٨/ ٤٠٨). (٢) انظر: النكت والعيون (٤/ ٢٨٤). واختار ابن جرير في جامع البيان (١٨/ ٤١٠) أن يكون المراد بها الصلاة. (٣) أخرجه الطبراني في الكبير (١١/ ٥٤ ح: ١١٠٢)، وابن أبي حاتم في تفسيره (٩/ ٣٠٦٦)، والقضاعي في مسند الشهاب (١/ ٣٠٥) عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً، والزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف (٣/ ٤٤)، وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة (١/ ٥٤)، وأخرجه أيضاً ابن جرير في جامع البيان (١٨/ ٤٠٨، ٤٠٩) عن ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهما موقوفاً. قال ابن كثير في تفسيره (٣/ ٤٢٥) " والموقوف أصح ". (٤) قاله الكلبي، وغيره. انظر: النكت والعيون (٤/ ٢٨٤).