← المكتبة ▭▭ 2 pages
القبلة وقضاء الحاجة - ضمن «آثار المعلمي»
عبد الرحمن المعلمي اليماني مسائل فقهية 1386 هـ
A− A+
5 · ص8 · ج16
وقد رواه أبو داود ١ من طريق ابن عجلان عن القعقاع بسنده، ولفظه: " ... فإذا أتى أحدكم الغائطَ فلا يستقبلِ القبلةَ ولا يستدبِرْها". وهو عند النسائي ٢ بلفظ: "إذا ذهب أحدكم إلى الخلاء فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها". وهو في "سنن البيهقي" (١/ ٩١) من طُرق عن ابن عجلان بلفظ: "فإذا ذهب أحدكم إلى الغائط"، وفي رواية: "فإذا ذهب أحدكم الخلاءَ". وزاد في رواية: "لغائط ولا بول". ورواه الشافعي عن ابن عيينة عن ابن عجلان بسنده: "فإذا ذهب أحدكم إلى الغائط، فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها بغائط ولا ببول" هامش "الأم" (١/ ١١) ٣. ٣ - وفي "صحيح مسلم" ٤ من حديث سلمان: "نهانا ــ يعني النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - ــ أن يستنجي أحدُنا بيمينه أو يستقبل القبلة". وأخرجه أبو داود والنسائي ٥ وغيرهما بزيادة: "بغائط أو بول". ٤ - وفي "مسند أحمد" (٤/ ١٩٠ - ١٩١) من طرق، و "سنن ابن ماجه" ٦ عن عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي قال: أنا أول من سمع
١ رقم (٨). ٢ (١/ ٢٢). وفيه "الغائط" بدل "الخلاء". ٣ (٢/ ٤٨) ط. دار الوفاء. ٤ رقم (٢٦٢). ٥ أبو داود (٧) والنسائي (١/ ٤٤). ٦ رقم (٣١٧).