5 · ص8 · ج16
وقد رواه أبو داود ١ من طريق ابن عجلان عن القعقاع بسنده، ولفظه: " ... فإذا أتى أحدكم الغائطَ فلا يستقبلِ القبلةَ ولا يستدبِرْها".
وهو عند النسائي ٢ بلفظ: "إذا ذهب أحدكم إلى الخلاء فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها".
وهو في "سنن البيهقي" (١/ ٩١) من طُرق عن ابن عجلان بلفظ: "فإذا ذهب أحدكم إلى الغائط"، وفي رواية: "فإذا ذهب أحدكم الخلاءَ". وزاد في رواية: "لغائط ولا بول".
ورواه الشافعي عن ابن عيينة عن ابن عجلان بسنده: "فإذا ذهب أحدكم إلى الغائط، فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها بغائط ولا ببول" هامش "الأم" (١/ ١١) ٣.
٣ - وفي "صحيح مسلم" ٤ من حديث سلمان: "نهانا ــ يعني النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - ــ أن يستنجي أحدُنا بيمينه أو يستقبل القبلة".
وأخرجه أبو داود والنسائي ٥ وغيرهما بزيادة: "بغائط أو بول".
٤ - وفي "مسند أحمد" (٤/ ١٩٠ - ١٩١) من طرق، و "سنن ابن ماجه" ٦ عن عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي قال: أنا أول من سمع
١ رقم (٨).
٢ (١/ ٢٢). وفيه "الغائط" بدل "الخلاء".
٣ (٢/ ٤٨) ط. دار الوفاء.
٤ رقم (٢٦٢).
٥ أبو داود (٧) والنسائي (١/ ٤٤).
٦ رقم (٣١٧).