← المكتبة ▭▭ 2 pages
الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف للدهلوي
الدهلوي، شاه ولي الله أصول الفقه 1176 هـ
A− A+
78 · ص90
الْآيَة وَقَوله تَعَالَى {حَتَّى تنْكح زوجا غَيره} وَمَا لحقه من الْبَيَان بعد ذَلِك فتكلفوا للجواب كَمَا هُوَ مَذْكُور فِي كتبهمْ وَأَنَّهُمْ أصلوا أَن الْعَام قَطْعِيّ كالخاص وخرجوه من صَنِيع الْأَوَائِل فِي قَوْله تَعَالَى {فاقرؤوا مَا تيَسّر من الْقُرْآن} وَقَوله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَا صَلَاة إِلَّا بِفَاتِحَة الْكتاب حَيْثُ لم يَجْعَلُوهُ مُخَصّصا وَفِي قَوْله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِيمَا سقت الْعُيُون الْعشْر الحَدِيث وَقَوله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَيْسَ فِيمَا دون خَمْسَة أوسق صَدَقَة حَيْثُ لم يخصوه بِهِ وَنَحْو ذَلِك من الْموَاد ثمَّ ورد عَلَيْهِم قَوْله تَعَالَى {فَمَا اسْتَيْسَرَ من الْهَدْي} وَإِنَّمَا هُوَ الشَّاة فَمَا فَوْقه بِبَيَان النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فتكلفوا فِي الْجَواب وَكَذَلِكَ أصلوا أَن لَا عِبْرَة بِمَفْهُوم الشَّرْط وَالْوَصْف
→ prev 78 / 99 next ←