← المكتبة ▭▭ صفحتان
حقيقة الوتر ومسماه في الشرع - ضمن «آثار المعلمي»
عبد الرحمن المعلمي اليماني مسائل فقهية 1386 هـ
A− A+
27 · ص284 · ج16
بركعةٍ" مجاز كما سيأتي. وأصرح منه حديث البخاري ١ عن عروة عن عائشة: "وقد كان يُصلِّي إحدى عشرة ركعةً، كانت تلك صلاتَه" الحديث. وأما الثلاث عشرة فيحتمله حديث النسائي ٢ بإسنادٍ فيه أحمد بن حرب، قال فيه ابن أبي حاتم: صدوق، وقال النسائي: لا بأس به. ذكر ذلك في "تهذيب التهذيب" ٣. قال: وذكره ابن حبان في "الثقات" ٤، وخرَّج له في "صحيحه". قلت: وبقية رجاله رجال الصحيح، فهو إسناد صحيح. ولفظ الحديث: عن أم سلمة قالت: "كان رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - يوتر بثلاثَ عشرةَ ركعةً، فلما كبر وضعُفَ أوتَر بتسع". فظاهر الحديث أن الثلاث عشرة موصولة، ولكن عامة الأحاديث أن الإحدى عشرة والثلاث عشرة لم تقع إلا مفصولةً، ومنه حديث الشيخين ٥ عن عائشة: "كان يصلِّي من الليل عشر ركعات ويوتر بسجدةٍ". وحديث البخاري ٦ عن عروة عنها، وفيه: "كان يصلِّي إحدى عشرة ركعة، كانت
١ رقم (١١٢٣). ٢ (٣/ ٢٤٣). ٣ (١/ ٢٣). ٤ انظر (٨/ ٣٩). ٥ مسلم (٧٣٨/ ١٢٨). وسبق التنبيه على لفظ البخاري (١١٤٠). ٦ رقم (١١٢٣).