← المكتبة ▭▭ 2 pages
حاشية السندي على سنن النسائي
السندي، محمد بن عبد الهادي شروح الحديث 1138 هـ
A− A+
865 · ص115 · ج6
ذَلِك لكل من يُرِيد أَن يفعل كَذَلِك وَقيل بل هُوَ مَخْصُوص بِهِ إِذْ يجوز لَهُ النِّكَاح بِلَا مهر وَلَيْسَ لغيره ذَلِك سَوَاء قُلْنَا مَعْنَاهُ أَنه أعْتقهَا فِي مُقَابلَة العقد أَو أَنه أعْتقهَا من غير شَرط ثمَّ تزَوجهَا بِلَا مهر وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله يُؤْتونَ أُجُورهم مرَّتَيْنِ أَي فِي كل عمل أَو فِي الْأَعْمَال الَّتِي عملوها فِي هَذِه الْأَحْوَال [٣٣٤٤] ثمَّ أعْتقهَا وَتَزَوجهَا أَي فتزوجه زِيَادَة فِي الْإِحْسَان إِلَيْهَا فَيسْتَحق بِهِ مضاعفة الْأجر وَلَيْسَ هُوَ من بَاب الْعود إِلَى صدقته حَتَّى ينْتَقض بِهِ الْأجر قَوْله عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَإِنْ خِفْتُمْ الخ إِذْ لَيْسَ نِكَاح مَا طَابَ سَببا للعدل فِي الظَّاهِر حَتَّى يُؤمن بِهِ من يخَاف عَدمه بل قد يكون النِّكَاح سَببا للجور للْحَاجة إِلَى الْأَمْوَال
→ prev 865 / 2103 next ←