← المكتبة ▭▭ صفحتان
عون المتين على نظم رسالة القرويين
محمد بن محمد بن المصطفى اليعقوبي الفقه المالكي
A− A+
410 · ص965
وقال ابن رشد - رحمه الله تعالى -: وأما اللباس المكروه فهو ما خالف زي العرب، وأشبه زي العجم، ومنه التعميم بغير التحاء، وقد روي أن ذلك عمة الشيطان، وقيل إنها صفة عمائم قوم لوط - على نبينا وعليه أفضل الصلاة وأتم التسليم -. قوله: وفخذ الرجل عورة البيت، معناه أن فخذ الرجل عورة خفيفة، فليست كالعورة، فيجوز كشفه عنها عند أهله ونحوهم، وفي جامع ابن أبي زيد - رحمه الله تعالى -: ولا بأس بكشف الفخذ عند أهله، قيل له: فخادم له خصي يرى فخذه متكشفا؟ قال: ذلك خفيف، قيل: هل ترى خادم الزوجة فخذ زوجها؟ قال: لا، يقول الله عز وجل: (أو ما ملكت أيمانهم). ٢١٤٩ - وليس للرجل دون ساتر ... دخول حمام كمثل مئزر ٢١٥٠ - وليس للمرأة ذاك جمله ... ما لم يكن دخولهالعله ٢١٥١ - ولم يجز الافضاء دون حائل ... بعورة من رجل لرجل ٢١٥٢ - وذاك في النساء أيضا ذو انحظار ... وما لها الخروج إلا باستتار ٢١٥٣ - بما من الأمور قد تعينا ... مثل شهودها قريبا قد فنى ٢١٥٤ - ونحو ذا من كل ما الخروج له ... مجوز إذا تكون تَفِلَه ٢١٥٥ - وما لها الحضور للمناهي ... كالنوح والمزمار والملاهي