← المكتبة ▭▭ صفحتان
عون المتين على نظم رسالة القرويين
محمد بن محمد بن المصطفى اليعقوبي الفقه المالكي
A− A+
411 · ص969
وإلى الشرط الرابع الإشارة بقوله: إذا تكون تفله، وقد ورد في الحديث الشريف الوعيد الشديد في خروجها متطيبة، ١ وفي جامع ابن أبي زيد - رحمه الله تعالى - قال مالك - رحمه الله تعالى - في من وطئ جاريته لا بأس أن يرسلها إلى السوق في حوائجه، والحرة تخرج في حاجتها، وقد كانت أسماء - رضي الله تعالى عنها - تقود فرس زوجها الزبير - رضي الله تعالى عنه - في الطريق وهي حامل. قوله: وما لها الحضور للمناهي البيت، معناه أنه لا يجوز لهن حضور مجالس النساء المحرمة، كمجلس النياحة عند المصيبة، والمجالس التي يضرب فيها بالآلات الممنوعة، وقد جاء في الخبر " صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة مزمار عند نعمة، ورَنة عند مصيبة " ٢ وقد تقدم الكلام على ذلك كله، والحمد لله رب العالمين، وخص النساء بالذكر لأن شانهن حضور ذلك، وربما اعتقدن الرخصة في آلات اللهو، لا سيما في الاعراس. ٢١٥٦ - وليس في الدفوف من جناح ... وفاقا إن كانت لدى نكاح ٢١٥٧ - والخلف في الكَبَر جا والمزهر ... ثالثها مجوز للكبر ٢١٥٨ - والاختلا من رجل معَ مره ... ليست بمحْرم وفاقا احظره ٢١٥٩ - والوصل للشعر أمر حِرْم ... موجبُ لعن، وكذاك الوشم ٢١٦٠ - وباليمين ابدأ في الانتعال ... والخلع فيه ابتد بالشمال ٢١٦١ - والانتعال قائما قد حلا ... والمشي في مفرد نعل يُقلى
١ روى أبو داود عن أبي موسى ـ رضي الله تعالى عنه ـ أن النبي ـ صلى الله تعالى عليه وسلم ـ قال: " إذا استعطرت المرأة فمرت على القوم ليجدوا ريحها فهي كذا وكذا قال قولا شديدا ورواه الترمذي والنسائي والدارمي والإمام أحمد، وهو حديث حسن ٢ رواه البزار والضياء المقدسي في المختارة، وهو حديث حسن.