← المكتبة ▭▭ 2 pages
عون المتين على نظم رسالة القرويين
محمد بن محمد بن المصطفى اليعقوبي الفقه المالكي
A− A+
417 · ص989
وفي حاشية الحطاب - رحمه الله تعالى -: قال الشيخ يوسف بن عمر - رحمه الله سبحانه وتعالى -: ويكره اليمين على الطعام، وإنما جاء عن النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - أنه كان يقول: " كل " ثلاثا " وقيل يجوز الحلف بالله سبحانه وتعالى، فإن حلف فلا يبر فيه، إلا أن يأكل حتى يشبع، قال الحطاب - رحمه الله تعالى -: لعل هذا إذا كانت نيته ذلك، أو دل عليه بساط اليمين، والله سبحانه وتعالى أعلم. ٢١٨٦ - وليس غسل اليد من قبل الغذا ... بسنة إن لم يكن بها أذى ٢١٨٧ - وبالنخالة وبالطعام ... يكره غسلها على المعتام ٢١٨٨ - وليمة النكاح من لها دُعي ... غيابه عنها من الممتنع ٢١٨٩ - إلا للهوٍ ثَم لم يخِفَّا ... أو منكرٍ تحريمه لا يخفى ٢١٩٠ - ومثل ذاك كثرة الزحام ... وترك الاكل ليس بالحرام قوله: وليس غسل اليد البيت، أشار به إلى أن غسل اليد قبل الطعام إذا لم يكن بها أذى، مكروه عند مالك - رحمه الله تعالى - قال: وأراه من فعل العجم. والأحاديث الواردة بالأمر به متكلم فيها، ولا ينافي هذا أنه حسن من ناحية الطب ... قوله: وبالنخالة البيت، معناه أن غسل اليدين بالنخالة والطعام مكروه عند مالك - رحمه الله تعالى - ونقل منعه عن سحنون - رحمه الله تعالى - قال ابن أبي زيد - رحمه الله تعالى - في جامعه: قيل: أيغسل يده بالدقيق؟ قال: - يعني مالكا - غيره أحب إلي منه، ولو فعل لم أر به بأسا، وقد تمندل عمر - رضي الله تعالى عنه - بباطن قدمه، وروى ابن وهب في الجلبان والفول وشبه ذلك، أنه لا بأس أن يتوضأ به، ويتدلك به في الحمام، وقد يدهن جسده بالسمن والزيت من الشقاق، وفي رواية أشهب - رحمه الله تعالى - وسئل عن الوضوء بالدقيق والنخالة والفول؟ قال: لا علم لي به، ولم يتوضأ به؟ إن أعياه شيء فليتوضأ بالتراب، وقد قال عمر - رضي الله تعالى عنه -: إياكم وهذا التنعم، وأمر الأعاجم.
→ prev 417 / 1054 next ←