← المكتبة ▭▭ 2 pages
الإقناع للماوردي
الماوردي الفقه الشافعي 450 هـ
A− A+
32 · ص49
وَإِذا نوى الْمُسَافِر إِقَامَة ثَلَاثَة أَيَّام فَمَا دون ذَلِك قصر وَلَو نوى إِقَامَة أَرْبَعَة أَيَّام فَصَاعِدا أتم وَلَو مر بِبَلَد يَنْوِي الْخُرُوج مِنْهُ إِذا انْقَضتْ أشغاله فِيهِ بعد يَوْم أَو يَوْمَيْنِ فاستمر ذَلِك بِهِ فَلهُ أَن يقصر تَمام أَرْبَعَة أَيَّام وَيتم بعْدهَا إِلَّا أَن يكون مُحَاربًا فيستكمل الْقصر سَبْعَة عشر يَوْمًا أَو ثَمَانِيَة عشر يَوْمًا ثمَّ يتم وَله الْجمع فِي سَفَره بَين صَلَاتي الظّهْر وَالْعصر فِي وَقت أَيَّتهمَا شَاءَ وَبَين الْمغرب وعشاء الْآخِرَة فِي وَقت أَيَّتهمَا شَاءَ فَإِن قدم الثَّانِيَة إِلَى وَقت الأولى نوى الْجمع مَعَ إِحْرَامه بِالْأولَى ثمَّ عَقبهَا بِالثَّانِيَةِ وَلَا يتَنَفَّل بَينهمَا وَلَا يُؤذن فَيقطع الْجمع لَكِن يُقيم فَإِن أخر الأولى إِلَى وَقت الثَّانِيَة أَخّرهَا بنية الْجمع وقدمها على الثَّانِيَة إِذا دخل وَقتهَا وَلَا يجمع بَين الصَّلَاتَيْنِ فِي الْحَضَر إِلَّا أَن يكون مطر فَيجمع بَينهمَا فِي وَقت الأولى منما فِي مَسْجده لَا فِي منزله إِذا أَرَادَ أَن يُصَلِّي جمَاعَة لَا فُرَادَى وَأرى جَوَاز الْجمع بَينهمَا فِي الْمَرَض
→ prev 32 / 192 next ←