← المكتبة ▭▭ صفحتان
تحفة الملوك
الرازي اللغوي الفقه الحنفي 666 هـ
A− A+
118 · ص149
الْقَضَاء والتشبه لَا غير وَلَو شكّ فِي طُلُوع الْفجْر فَالْأَفْضَل أَن لَا يفْطر وَلَو أفطر فَلَا قَضَاء عَلَيْهِ وَلَو شكّ فِي غرُوب الشَّمْس يجب أَن لَا يفْطر وَلَو أفطر لزمَه الْقَضَاء ٢٦٠ - السّحُور بركَة والسحور مُسْتَحبّ وَكَذَلِكَ تَأْخِيره وَيسْتَحب تَعْجِيل الْإِفْطَار ٢٦١ - تعمد الْأكل بعد النسْيَان وَمن أكل نَاسِيا فَظن أَنه أفطر أَو علم أَنه لم يفْطر فَأكل عمدا لزمَه الْقَضَاء لَا غير ٢٦٢ - الْأَيَّام الْمحرم صَومهَا وَيحرم صَوْم يَوْم الْعِيدَيْنِ وَأَيَّام التَّشْرِيق