← المكتبة ▭▭ 2 pages
تحفة الملوك
الرازي اللغوي الفقه الحنفي 666 هـ
A− A+
65 · ص91
فصل فِي الْجُمُعَة ١٣٧ - أَيْن تصح الْجُمُعَة لَا تصح إِلَّا فِي مصر جَامع أَو فِي فنائه وَهُوَ كل مَوضِع لَهُ أَمِير وقاض ينفذ الْأَحْكَام وَيُقِيم الْحُدُود وَلَا يقيمها إِلَّا السُّلْطَان أَو نَائِبه ١٣٨ - خطْبَة الْجُمُعَة ويخطب قبلهَا خطبتين خفيفتين وَلَو ذكر الله تَعَالَى بدل الْخطْبَة صَحَّ ١٣٩ - شَرط الْجُمُعَة وَشَرطهَا ثَلَاثَة غير الإِمَام
→ prev 65 / 261 next ←