65 · ص91
فصل فِي الْجُمُعَة
١٣٧ - أَيْن تصح الْجُمُعَة لَا تصح إِلَّا فِي مصر جَامع أَو فِي فنائه وَهُوَ كل مَوضِع لَهُ أَمِير وقاض ينفذ الْأَحْكَام وَيُقِيم الْحُدُود وَلَا يقيمها إِلَّا السُّلْطَان أَو نَائِبه
١٣٨ - خطْبَة الْجُمُعَة ويخطب قبلهَا خطبتين خفيفتين وَلَو ذكر الله تَعَالَى بدل الْخطْبَة صَحَّ
١٣٩ - شَرط الْجُمُعَة وَشَرطهَا ثَلَاثَة غير الإِمَام