64 · ص90
وَيكرهُ للنِّسَاء الشواب حُضُور الْجَمَاعَة مُطلقًا وَيُبَاح للعجائز الْخُرُوج فِي الْعِيدَيْنِ وَالْجُمُعَة وَالْفَجْر وَالْمغْرب وَالْعشَاء
١٣٥ - إِعَادَة الْمَأْمُوم للصَّلَاة وَلَو ظهر حدث الإِمَام أعَاد الْمَأْمُوم
١٣٦ - اشْتِبَاه حَال الإِمَام وَمَتى كَانَ بَين الإِمَام وَالْمَأْمُوم حَائِل يشْتَبه مَعَه حَال الإِمَام عَلَيْهِ منع الصِّحَّة