← المكتبة ▭▭ 2 pages
تحفة الملوك
الرازي اللغوي الفقه الحنفي 666 هـ
A− A+
63 · ص89
١٣١ - التَّقَدُّم على الإِمَام وَمن تقدم على إِمَامَة عِنْد اقتدائه لم يَصح اقْتِدَاؤُهُ وَإِن تقدم عَلَيْهِ بعد اقتدائه فَسدتْ صلَاته ١٣٢ - الَّذين لَا يَصح الِاقْتِدَاء بهم وَلَا يَصح اقْتِدَاء الرجل بِالْمَرْأَةِ وَلَا بِالصَّبِيِّ مُطلقًا وَيصِح اقْتِدَاء الصَّبِي بِالصَّبِيِّ ١٣٣ - تَرْتِيب الصُّفُوف ويصف الرِّجَال ثمَّ الصّبيان ثمَّ الخناثى ثمَّ النِّسَاء ١٣٤ - حُضُور النِّسَاء الْجَمَاعَة
→ prev 63 / 261 next ←