← المكتبة ▭▭ صفحتان
تحفة الملوك
الرازي اللغوي الفقه الحنفي 666 هـ
A− A+
216 · ص253
٤٣٩ - الْعصبَة بِالْغَيْر والعصبة بِغَيْر كل أُنْثَى فَرضهَا النّصْف تصير عصبَة بأخيها فَلَا يفْرض لَهَا وَيكون المَال بَينهمَا للذّكر مثل حَظّ الْأُنْثَيَيْنِ وَهِي الْبِنْت وَبنت الابْن وَالْأُخْت لأَب وَأم أَو لأَب وَلَا يعصب عصبَة أُخْته غير هَؤُلَاءِ ٤٤٠ - الْعصبَة مَعَ الْغَيْر والعصبة مَعَ غَيره الْأَخَوَات لأَب وَأم أَو لأَب يصرن عصبَة مَعَ الْبَنَات وَبَنَات الابْن