← المكتبة ▭▭ 2 pages
جامع الأمهات
ابن الحاجب الفقه المالكي 646 هـ
A− A+
100 · ص129
وَاقْتَرَبَتْ ثُمَّ يَخْطُبُ بَعْدَهَا كَخُطْبَتَيِ الْجُمُعَةِ مِنْ جُلُوسَيْنِ وَغَيْرِهِمَا، وَيَسْتَفْتِحُ بِسَبْعِ تَكْبِيرَاتٍ تِبَاعاً ثُمَّ يُكَبِّرُ ثَلاثاً ثَلاثاً فِي أَضْعَافِهَا، وَلَمْ يَحُدَّهُ مَالِكٌ، وَفِي تَكْبِيرِ الْحَاضِرِينَ بِتَكْبِيرِهِ: قَوْلانِ، وَلَوْ بَدَأَ بِالْخُطْبَةِ أَعَادَهَا اسْتِحْبَاباً، وَالصَّحْرَاءُ أَفْضَلُ مِنَ الْمَسْجِدِ إِلا بِمَكَّةَ وَلا يَنْتَقِلُ فِيهَا فِي الصَّحْرَاءِ، وَأَمَّا فِي الْمَسْجِدِ فَثَلاثَةٌ: [ فَجَائِزٌ قَبْلَهَا وَبَعْدَهَا] لابْنِ الْقَاسِمِ، وَابْنِ حَبِيبٍ [نَفْيُهُمْا]، وَأَشْهَبُ - ثَالِثُهَا: يَنْتَفِلُ بَعْدَهَا. وَوَقْتُهَا: مِنْ حِلِّ النَّافِلَةِ إِلَى الزَّوَالِ وَلا تُقْضَى بَعْدَهُ. وَمِنْ سُنُنِهَا: الْغُسْلُ، وَالطِّيبُ، وَالتَّزَيُّنُ بِاللِّبَاسِ، وَالْفِطْرُ قَبْلَ الْغُدُوِّ إِلَى الْمُصَلَّى، وَفِي الْفِطْرِ وَتَأْخِيرِهِ فِي النَّحْرِ وَالْمَشْيُ إِلَيْهَا، وَالرُّجُوعُ مِنْ طَرِيقٍ آخَرَ، وَالْخُرُوجُ بَعْدَ الشَّمْسِ إِنْ أَدْرَكَ وَيُكَبِّرُ فِي أَضْعَافِهِ، وَفِي مَشْرُوعِيَّتِهِ قَبْلَ الشَّمْسِ - ثَالِثُهَا: يُكَبِّرُ إِنْ أَسْفَرَ، وَسَأَلَ سَحْنُونٌ ابْنَ الْقَاسِمِ: هَلْ عَيَّنَهُ مَالِكٌ؟ فَقَالَ: لا، وَمَا كَانَ مَالِكٌ يَحُدُّ فِي مِثْلِ هَذَا، وَاخْتَارَ ابْنُ حَبِيبٍ تَكْبِيرَ التَّشْرِيقِ فِي الْمُخْتَصَرِ
→ prev 100 / 547 next ←