116 · ص125
السادس عشر: زكاة الفطر
هذه بعض الفتاوى في زكاة الفطر مما يحتاجه المسلمون في بلاد الغرب:
سُئل الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله -، يقول السائل: لو أسلم رجل آخر يوم من رمضان، هل تلزمه صدقة الفطر؟
الجواب: نعم يلزمه أن يقوم بصدقة الفطر؛ لأنه كان من المسلمين، وفي حديث ابن عمر {أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ، عَلَى الذَكَرِ وَالأُنْثَى، وَالحُرِّ وَالعَبْدِ، وَالصَغِيرِ وَالكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِين» ١ ٢.
كما سُئل فضيلته، يقول السائل: نحن ندرس في بلاد غير إسلامية، ولا يوجد من يستحق زكاة المال أو زكاة الفطر، فما العمل؟ وهل تصرف لصالح المركز الإسلامي المزمع إنشاؤه؟
الجواب: حل هذه المشكلة، وذلك بأن توكلوا من يخرجها عنكم إما في بلادكم الأصلية أو غيرها من البلاد التي فيها أحد من أهل الزكاة، ولا يصح صرفها لحساب المركز الإسلامي
١ صحيح البخاري برقم (١٥٠٣) وصحيح مسلم برقم (٩٨٤).
٢ مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - (١٨/ ٢٥٩).