← المكتبة ▭▭ صفحتان
المسلمون في بلاد الغربة
أمين الشقاوي مسائل فقهية
A− A+
54 · ص59
الاتفاق، والباقي يبقى في رصيد الشركة، وقد يُوَزَّعُ منه شيء عليهم، وهذا النوع منتشر في بلاد الغرب وبخاصة في الدول الإسكندنافية ١. حكم التأمين التعاوني: أنه حلال من حيث المبدأ؛ لأن الأموال منهم وإليهم، وأن العلاقة بين المساهمين تقوم على التعاون والتبرع، وليس التجارة، والاسترباح من عمليات التأمين، إلا إذا صاحبت هذه الشركات محرمات، مثل: التعامل بالربا. ومن التأمين التعاوني: نظام المعاشات والضمان الاجتماعي، وتأمين الجمعيات التعاونية. وقد قرر مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف في مؤتمره الثاني عام ١٣٨٥ هـ، بخصوصه ما يلي: ١ - التأمين الذي تقوم به جمعيات تعاونية يشترك فيها جميع المستأمنين لتؤدي لأعضائها ما يحتاجون إليه من معونات وخدمات أمرٌ مشروعٌ، وهو من التعاون على البِرِّ. ٢ - نظامُ المعاشات الحكومي، وما يشبهه من نظام الضمان الجماعي المتبع في بعض الدول، ونظام التأمينات
١ ولمزيد من التفاصيل يراجع: فقه النوازل للأقليات المسلمة، د. محمد يسري (٢/ ٨٩٤ - ٩٣٠).