← المكتبة ▭▭ 2 pages
فقه العبادات على المذهب الحنفي
نجاح الحلبي الفقه الحنفي
A− A+
129 · ص74
مكروهات الأذان والإقامة: -١ - يكره التلحين والتمطيط في الأذان. -٢ - كره أذان الجُنُب وإقامته، والكراهة هنا تحريمية. -٣ - يكره أذان المُحْدِث لما في الأذان من الدعاء والذكر. -٤ - يكره أذان الصبي (١) ، وقال جمهور العلماء: لا يجوز أصلاً. -٥ - يكره أذان المرأة والفاسق. -٦ - يكره الكلام أثناء الأذان ولو بِرَدِّ السلام. -٧ - يكره الأذان والإقامة للظهر يوم الجمعة لمن فاتته وللمعذور أيضاً. -٨ - يكره خروج المؤذن أو أحد المصلين من المسجد بعد الأذان حتى تنتهي الصلاة إلا أن يخرج لحاجة، لما روي عن أبي الشعثاء قال: "كنا قعوداً في المسجد مع أبي هريرة، فأذّن المؤذن فقام رجل من المسجد يمشي فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج من المسجد فقال أبو هريرة: "أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم " (٢) . أما لو خرج بعد الصلاة ولو منفرداً فلا كراهة. -٩ - يكره أخذ الأجرة على الأذان، إلا أن المتأخرين من علمائنا أجازوه مطلقاً لعدم وجود متطوعين وحفظاً للشعائر، وروي عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال: (إن آخر ما عهد إليّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتخذ مؤذناً لا يأخذ على أذانه أجراً) (٣) .
(١) المراد بالصبي: الذي لا يعقل، أما الصبي العاقل المراهق فيجوز أذانه بلا كراهة. (٢) مسلم: ج ١ / كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب ٤٥/٢٥٨. (٣) الترمذي: ج ١ / كتاب الصلاة باب ١٥٥/٢٠٩.
→ prev 129 / 522 next ←