153 · ص86
-٣ - تعيين القراءة في الأوليين من الفرض:
ودليل الوجوب: مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك من غير ترك، فعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين..) (١) .
وما روي عن عائشة رضي الله عنها وابن مسعود رضي الله عنه من تخيير المصلي في الركعتين الأخريين إن شاء قرأ وإن شاء سبَّح.
(١) مسلم: ج ١ / كتاب الصلاة باب ٣٤/١٥٤.