← المكتبة ▭▭ 2 pages
فقه العبادات على المذهب الحنفي
نجاح الحلبي الفقه الحنفي
A− A+
17 · ص17
أولاً: إذا اتفق الإمام أبو حنيفة وصاحباه على جواب واحد في مسألة من المسائل لا يجوز العدول عنه مطلقاً. ثانياً: إذا وافق الإمام أحد صاحبيه لا يعدل عن قولهما إلى المخالف. ثالثاً: إذا انفرد الإمام واتفق صاحباه يرجح قول الإمام على الغالب - في العبادات - أما في القضاء فيقدم قول أبي يوسف. وفيما يتعلق بذوي الأرحام يؤخذ بقول الإمام محمد. رابعاً: قرروا جميعاً أن الاستحسان مقدم على القياس. خامساً: إذا اقترن قول بالفتوى وقول بالصحيح يحكم بالقول المقترن بالفتوى. سادساً: لفظ الصحيح مقدم على لفظ الأصح. سابعاً: لا يحكم ولا يفتي بالقول الضعيف، إلا لنفسه أو للضرورة. ثامناً: يعرف المفتي بأنه مخبر عن الحكم والقاضي ملزم به. تاسعاً: الحكم الملفق باطل، والتلفيق هو الفساد بالمذهبين كأن يَفْسُدَ وضوؤه بمسّ يد زوجته (يفسد عند السادة الشافعية) ويرعف من أنفه (يفسد عند السادة الأحناف) . عاشراً: الرجوع عن التقليد بعد العمل باطل. أحد عشر: التقليد لمذهب في عبادة ما يوجب إتمامها على المذهب نفسه (١) ، إلا في الحج فيجوز طوافه حنفياً ووقوفه في المزدلفة شافعياً أو مالكياً مثلاً.
(١) خلافاً للسادة الشافعية.
→ prev 17 / 522 next ←