← المكتبة ▭▭ 2 pages
فقه العبادات على المذهب الحنفي
نجاح الحلبي الفقه الحنفي
A− A+
189 · ص90
-٥ - قيام الإمام والمصلين عند قول المقيم: "حي على الفلاح"، لأنه أمرٌ أُمِر به فيُجاب. -٦ - شروع الإمام عند قوله: "قد قامت الصلاة" عند الإمام، وعند الصاحبين متى فرغ من الإقامة. -٧ - يستحب للمصلي أن يغرز سترة أمامه (١) ، وذلك لما روي عن عبد الملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا صلى أحدكم فليستتر لصلاته ولو بسهم) (٢) . والحكمة من السترة: أ - كف بصر المصلي عما وراءها وجمع خاطره كي يحصل له الخشوع. ب - لكي يمر من أراد المرور فلا يحجز على الناس طريقهم، وذلك لما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إذا صلى أحدكم فليعل تلقاء وجهه شيئاً، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يكن معه عصا فليخطط خطاً ثم لا يضره ما مر أمامه) (٣) .
(١) هو واجب عند الإمام أحمد. (٢) مسند الإمام أحمد: ج ٣ / ص ٤٠٤. (٣) أبو داود: ج ١ / كتاب الصلاة باب ١٠٣/٦٨٩.
→ prev 189 / 522 next ←