← المكتبة ▭▭ 2 pages
فقه العبادات على المذهب الحنفي
نجاح الحلبي الفقه الحنفي
A− A+
193 · ص92
الكراهة لغة: ضد الحبّ. وشرعاً: ما كان تركه أولى من فعله. وكل صلاة أديت مع الكراهة التحريمية تعاد وجوباً، ومع الكراهة التنزيهية تعاد استحباباً. ويؤوَّل قوله صلى الله عليه وسلم: (لا يصلي بعد صلاة مثلها) أنه نهي عن الإعادة بسبب الوسوسة لا بسبب الكراهة. ومكروهات الصلاة هي: -١ - يكره ترك واجب أو سنة عمداً، فمثلاً: متابعة الإمام في الصلاة واجبة، فإذا سبق المصلي الإمام تكون الكراهة تحريمية لما ورد فيها من الوعيد، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أما يخشى أحدكم، إذا رفع رأسه قبل الإمام، أن يجعل الله رأسه رأس حمار، أو يجعل الله صورته صورة حمار) (١) .
(١) البخاري: ج ١ / كتاب الجماعة والإمامة باب ٢٥/٦٥٩.
→ prev 193 / 522 next ←