230 · ص99
سبب مشروعيته:
هو تضمن الآية الأمر الصريح بالسجود، أو لاستنكاف الكفار عنه وامتثال الأنبياء عليهم السلام، وكل منهما واجب. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: "أنه قرأ والنجم فسجد فيها. وسجد من كان معه غير أن شيخاً أخذ كفاً من حصى أو تراب فرفعه إلى جبهته وقال يكفيني هذا. قال عبد الله: لقد رأيته، بعد، قتل كافراً" (١) .
(١) مسلم: ج ١ / كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب ٢٠/١٠٥.