← المكتبة ▭▭ 2 pages
فقه العبادات على المذهب الحنفي
نجاح الحلبي الفقه الحنفي
A− A+
303 · ص120
ثانياً - حالة من تعذر عليه الركوع والسجود: إذا تعذر عليه الركوع والسجود، سواء تعذر عليه القيام أو كان قادراً عليه، وقدر على القعود ولو مستنداً، صلى قاعداً بالإيماء للركوع والسجود برأسه - وهو أفضل من إيمائه قائماً لو قدر عليه - وجعل إيمائه للسجود أخفض من الركوع. لما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً من أصحابه، وذكر الحديث وفيه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إن استطعت أن تسجد على الأرض وإلا فأومِ إيماء، واجعل سجودك أخفض من ركوعك) (١) . ولا يجزئه الإيماء مضطجعاً. ولو صلى مومياً ثم استطاع أن يتم الركوع أو السجود ولو قاعداً، لا يبني بل يستأنف لما فيه من بناء القوي على الضعيف.
(١) مجمع الزوائد: ج ٢ / ص ١٤٨، رواه الطبراني في الكبير. والإيماء طأطأة الرأس.
→ prev 303 / 522 next ←