← المكتبة ▭▭ 2 pages
فقه العبادات على المذهب الحنفي
نجاح الحلبي الفقه الحنفي
A− A+
382 · ص143
مدته: أقله في الواجب والمنذور: يوم فلا يجوز أقل من ذلك لأنه يشترط له الصوم ولا يكون بأقل من يوم، لما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا اعتكاف إلا بصوم) (١) . ولو نذر يوماً أو يومين لزمته الليالي مع الأيام. أما النفل فمدته عند الإمام يوم على الأقل، وعند محمد ساعة فأكثر (٢) ، وعند أبي يوسف يجوز بأكثر النهار.
(١) أبو داود: ج ٢ / كتاب الصوم باب ٨٠/٢٤٧٣. (٢) كما هو عند السادة الشافعية.
→ prev 382 / 522 next ←