382 · ص143
مدته:
أقله في الواجب والمنذور: يوم فلا يجوز أقل من ذلك لأنه يشترط له الصوم ولا يكون بأقل من يوم، لما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا اعتكاف إلا بصوم) (١) . ولو نذر يوماً أو يومين لزمته الليالي مع الأيام.
أما النفل فمدته عند الإمام يوم على الأقل، وعند محمد ساعة فأكثر (٢) ، وعند أبي يوسف يجوز بأكثر النهار.
(١) أبو داود: ج ٢ / كتاب الصوم باب ٨٠/٢٤٧٣.
(٢) كما هو عند السادة الشافعية.