← المكتبة ▭▭ 2 pages
فقه العبادات على المذهب الحنفي
نجاح الحلبي الفقه الحنفي
A− A+
419 · ص163
شروط وجوب الزكاة: -١ - أن تبلغ قيمة المال المتاجَر به نصاباً من ذهب أو فضة. -٢ - أن تُملك بعقد مُعاوَضَة، فلو تملكها بإرث فلا تجب فيها زكاة العروض حتى يتاجر بها فعلاً، لما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "ليس في العروض زكاة إلا ما كان للتجارة" (١) . -٣ - أن ينوي التجارة بها عند الشراء.
(١) البيهقي: ج ٤ / ص ١٤٧.
→ prev 419 / 522 next ←