419 · ص163
شروط وجوب الزكاة:
-١ - أن تبلغ قيمة المال المتاجَر به نصاباً من ذهب أو فضة.
-٢ - أن تُملك بعقد مُعاوَضَة، فلو تملكها بإرث فلا تجب فيها زكاة العروض حتى يتاجر بها فعلاً، لما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "ليس في العروض زكاة إلا ما كان للتجارة" (١) .
-٣ - أن ينوي التجارة بها عند الشراء.
(١) البيهقي: ج ٤ / ص ١٤٧.