← المكتبة ▭▭ 2 pages
فقه العبادات على المذهب الحنفي
نجاح الحلبي الفقه الحنفي
A− A+
497 · ص200
تعريف العمرة: لغة: الزيارة. شرعاً: زيارة البيت الحرام للنسك. حكمها: المعتمد في المذهب أنها سنة مؤكدة في العمر مرة، لحديث طلحة بن عبد الله رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (الحج جهاد والعمرة تطوع) (١) . وتكون واجبة في حق من أراد دخول مكة وهو لا يريد الحج، فيجب أن لا يتجاوز الميقات إلا محرماً، فإذا اختار العمرة صارت واجبة في حقه. كما يكون إتمامها واجباً إذ بدأ فيها تطوعاً.
(١) ابن ماجة: ج ٢ / كتاب المناسك باب ٤٤/٢٩٨٩.
→ prev 497 / 522 next ←