506 · ص204
ب - الإحصار بعد الوقوف بعرفات:
-١ - إذا كان الإحصار بعدوٍّ فلا يعتبر محصراً، إنما يترتب عليه دم عن كل واجب (الوقوف بمزدلفة، رمي الجمار، تأخير الحلق ... ) .
-٢ - إذا كان الإحصار بمرض أو موت صحت حجته، لحديث عبد الرحمن بن يَعْمُر الديلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الحج عرفة) (١) فلو مات بعد عرفة صحت حجته.
(١) ابن ماجة: ج ٢ / كتاب المناسك باب ٥٧/٣٠١٥.