← المكتبة ▭▭ 2 pages
فقه العبادات على المذهب الحنفي
نجاح الحلبي الفقه الحنفي
A− A+
516 · ص206
وقتها: يبدأ وقتها بعد طلوع فجر يوم النحر، ويشترط في المِصْر أن يضحي بعد أداء صلاة العيد، لما روى البراء رضي الله عنه قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر قال: (إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي، ثم نرجع فننحر) (١) . وينتهي وقتها قبل غروب شمس ثالث أيام النحر. والأفضل أن يضحي أول يوم، ويكره تنزيهاً أن يضحي في الليل. ولو فات الوقت وكان المكلف ممن تتوفر فيهم شروط وجوبها، وجب عليه التصدق بمقدار ثمن شاة، ولو مات أيام النحر سقطت عنه، أما لو مات بعدها ولم يضحِ فعليه أن يوصي بالتصدق بثمنها.
(١) البخاري: ج ١ / كتاب العيدين باب ١٠/٩٢٥.
→ prev 516 / 522 next ←