← المكتبة ▭▭ 2 pages
فقه العبادات على المذهب الحنفي
نجاح الحلبي الفقه الحنفي
A− A+
518 · ص206
ما يكره في الأضحية: -١ - يكره ذبح الكتابي، أما المشرك والمجوسي والوثني فلا يجوز ذبحه أصلاً. -٢ - يكره بيع جلدها أو استبداله بما هو مستهلك، فإن فعل وجب التصدق بالثمن أو بالبدل، لقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه عن معقل بن يسار: (من باع جلد أضحيته فلا أضحية له) (١) ، لذا يجب أن يتصدق بالجلد أو يستعمله. -٣ - يكره أن يعطي الجزار منها شيئاً على سبيل الأجرة، لكن يجوز أن يتصدق عليه منها زيادة على الأجرة. لما روي عن علي رضي الله عنه قال: (أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بُدْنه، وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلَّتها، وأن لا أعطي الجزار منها. قال: نحن نعطيه من عندنا) (٢) . -٤ - يكره جزُّ صوفها قبل الذبح، وإن فعل تصدق به. -٥ - يكره ركوبها وتأجيرها والانتفاع بلبنها قبل ذبحها، بل يتصدق بكل ما يأخذه منها، لأنه اشتراها قربة لله تعالى، فلا ينتفع بشيء منها حتى يذبحها.
(١) الجامع الصغير: صلى الله عليه وسلم ١٦٧. (٢) مسلم: ج ٢ / كتاب الحج باب ٦١/٣٤٨.
→ prev 518 / 522 next ←