← المكتبة ▭▭ 2 pages
فقه العبادات على المذهب الحنفي
نجاح الحلبي الفقه الحنفي
A− A+
58 · ص42
المكروه هو ضد المحبوب من العمل. ويكره للمتوضئ فعل كل ما هو ضد المستحب. -١ - الإسراف في صب الماء، لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرَّ بسعد وهو يتوضأ فقال: (ما هذا السَّرَف؟ فقال: أفي الوضوء إسراف؟ قال: نعم وإن كنت على نهرٍ جارٍ) (١) . ومنه تثليث المسح بماء جديد. -٢ - الزيادة على الثلاث في الغسل وكذا النقص عن الثلاث، لأنه خلاف السنة، لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الوضوء، فأراه الوضوء ثلاثاً ثلاثاً ثم قال: (هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا، فقد أساء وتعدى وظلم) (٢) وفي رواية أبي داود: (فمن زاد على هذا أو نقص) (٣) . -٣ - التقتير والاقتصاد الزائد في صب الماء بحيث يصير الغسل كأنه مسح، إذ لابد من التقاطر حتى يسمى غسلاً لحديث طلحة عن أبيه عن جده قال: (دخلت - يعني على النبي صلى الله عليه وسلم - وهو يتوضأ والماء يسيل من وجهه ولحيته على صدره) (٤) . -٤ - لطم الوجه بالماء لمنافاة شرف الوجه، فينبغي أن يغسل وجهه برفق، ولا يغمض عينه، ولا يطبق شفتيه حتى يستوعب الغسل الوجه كله. -٥ - يكره التكلم بكلام الناس أثناء الوضوء إلا لضرورة، لأن الكلام يصرف الإنسان عن الحضور والذكر والعبادة، وذكر بعض الصالحين أن الاستحضار في الصلاة يتبع الحضور في الوضوء؛ وعدمه في عدمه. -٦ - يكره الاستعانة بغيره بدون عذر، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يَكِلُ طهوره إلى أحد ولا صدقَتَه التي يتصدق بها، يكون هو الذي يتولاها بنفسه) (٥) ، ولحديث عمر رضي الله عنه قال: (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستقي ماء لوضوئه فبادرته أستقي له فقال: مه يا عمر فإني أكره أن يشركني في طهوري أحد) (٦) . -٧ - الوضوء في موضع نجس، لحديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يبولنّ أحدكم في مستحمه ثم يغتسل فيه) قال أحمد: ثم يتوضأ فيه، فإن عامة الوسواس منه) (٧) . -٨ - يكره أن يستخلص لنفسه إناء دون غيره، كما يكره أن يكون الإناء من خزف.
(١) ابن ماجة: ج ١ / كتاب الطهارة باب ٤٨/٤٢٥. (٢) النسائي: ج ١ / ص ٨٨. (٣) أبو داود: ج ١ / كتاب الطهارة باب ٥١/١٣٥. (٤) أبو داود: ج ١ / كتاب الطهارة باب ٥٤/١٣٩. (٥) ابن ماجة: ج ١ / كتاب الطهارة باب ٣٠/٣٦٢. (٦) مجمع الزوائد: ج ١ / ص ٢٢٧. (٧) أبو داود: ج ١ / كتاب الطهارة باب ١٥/٢٧.
→ prev 58 / 522 next ←