← المكتبة ▭▭ 2 pages
التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع - مع حواشي التنقيح
المرداوي الفقه الحنبلي 885 هـ
A− A+
243 · ص249
وجهله (أو ظنه مليًا فبان مفلسًا لم يرجع) نصًا، (وإن فسخ بيع بعيب أو إقالة)، أو خيار، أو انفسخ النكاح ونحوه بعد الحوالة (لم تبطل) ١ * مطلقًا (وإن اتفقا على أنه قال: أحلتك) أو قال: أحلتك بديني (وادعى أحدهما أنه أريد بها الوكالة وأنكر الآخر) فقول مدعي الوكالة (وقيل الحوالة) وهو أظهر.
١* قوله: (لم تبطل مطلقًا) أي سواء كان بعد قبض المحتال مال الحوالة أو قبله.
→ prev 243 / 510 next ←