← المكتبة ▭▭ 2 pages
التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع - مع حواشي التنقيح
المرداوي الفقه الحنبلي 885 هـ
A− A+
455 · ص461
ويحرم (صيد سمك) وغيره (بنجاسة) نصاً (وعنه يكره) وعليه الأكثر. (ويكره صيد بشباش ١ * وهو طير تخيط عيناه أو يربط، ومن وكره، لا بليل، ولا فرخ من وكره، لا بما يسكر. نص عليهن، ولا بأس بشبكة وفخ ودبق ونصه وكل حيلة. (وتشترط التسمية) ولو بغير عربية لا من أخرس (عند إرسال السهم أو الجارحة)، ولا يضر تقدم يسير، وكذا تأخر كثير من جارح إذا زجره فانزجر عند كثير من الأصحاب، وقدم في الفروع يضر. ولو سمى على صيد وأصاب غيره حل، ولو سمى على سهم ثم ألقاه ورمى بغيره لم يبح. قاله الموفق في "المغني" وغيره، وقيل: يباح كما لو سمى على سكين ثم ألقاها وأخذ غيرها، وهو أظهر.
١* قوله: (في الشباش تخيط عيناه) وصوابه تخاط عيناه، والله أعلم.
→ prev 455 / 510 next ←