← المكتبة ▭▭ 2 pages
التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع - مع حواشي التنقيح
المرداوي الفقه الحنبلي 885 هـ
A− A+
63 · ص69
حمدان، وعما في عين من نجاسة وتقدم ١، ويعفى عن حمل نجس كثير في صلاة خوف ويأتي ٢ (ولا ينجس آدمي بموت)، وعنه بلى غير شهيد قتل، والنبي صلى الله عليه وسلم. قلت: وسائر الأنبياء. والنجس منا طاهر منه (وما لا نفس له سائلة) وبوله وروثه إن لم يتولد من نجاسة (ورطوبة فرج امرأة) طاهر ولبن غير مأكول ومنيه وبيضه من غير آدمي نجس (وسؤر هر ونحوه طاهر) فلو أكل نجاسة ثم ولغ في ماء يسير فطهور ١ * مطلقا، وكذا فم طفل وبهيمة.
١* قوله: (فطهور مطلقا) أي غاب بعد أكل النجاسة أو لم يغب.
١ (ح): في الوضوء. ٢ (ح): في صلاة الخوف.
→ prev 63 / 510 next ←