← المكتبة ▭▭ 2 pages
السير الصغير - من الأصل لمحمد بن الحسن - ت خدوري
محمد بن الحسن الشيباني الفقه الحنفي 189 هـ
A− A+
84 · ص206
جَمِيعًا أيكونان جَمِيعًا فَيْئا قَالَ نعم ٢٠٨ - قلت أَرَأَيْت إِذا لحقت بدار الْحَرْب وَلها مُدبر فَرفع ذَلِك الى الإِمَام هَل يعتقهُ قَالَ نعم قلت فَإِن كَانَ عَلَيْهَا دين الى أجل جعلته حَالا قَالَ نعم ٣٠٩ - قلت ارأيت مَا باعت واشترت وَهِي فِي دَار الْإِسْلَام فِي حَال ردتها هَل يُجِيزهُ الإِمَام قَالَ نعم قلت وتجيز عتقهَا وهبتها وَبَيْعهَا وشراءها قَالَ نعم قلت وَلَا تكون فِي هَذَا بِمَنْزِلَة الرجل قَالَ لَا تكون بِمَنْزِلَة الرجل الرجل يقتل وَهَذِه لَا تقتل وَإِنَّمَا تحبس ٣١٠ - قلت أَرَأَيْت إِذا ارْتَدَّت عَن الْإِسْلَام فَرفعت الى الإِمَام فَقَالَت مَا ارتددت قطّ وَإِنَّمَا أشهد أَن لَا اله إِلَّا الله وَأَن مُحَمَّدًا رَسُول الله هَل يعد هَذَا مِنْهَا تَوْبَة قَالَ نعم قلت وَكَذَلِكَ الرجل قَالَ نعم ٣١١ - قلت أَرَأَيْت الْمَرْأَة إِذا ارْتَدَّت عَن الْإِسْلَام فَتزوّجت فِي ردتها زوجا مُسلما أوكافرا مُرْتَدا أَو ذِمِّيا أَو غَيره هَل تجيز ذَلِك قَالَ لَا قلت وَكَذَلِكَ الرجل قَالَ نعم ٣١٢ - قلت وَلَا تَأْكُل ذَبِيحَة الْمُرْتَد وَلَا الْمُرْتَدَّة قَالَ لَا قلت وَلَو كَانَ يَهُودِيّا أَو نَصْرَانِيّا قَالَ وَإِن كَانَ أَلا ترى أَنِّي لَا أترك الرجل حَتَّى يسلم أَو أَقتلهُ فَلَا آخذ مِنْهُ
→ prev 84 / 156 next ←