← المكتبة ▭▭ صفحتان
القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير
عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
532 · ص569 · ج2
قال النووي: "وقال الذين لا يجيزون تعجيل الزكاة: معناه أنا أؤديها عنه"١. وقال ابن حجر: "ودلت رواية مسلم على أنه صلى الله عليه وسلم التزم بإخراج ذلك عنه لقوله "فهي عليّ"٢. خامسا: استدل المقري على صحة الأداء عن الغير بحديث: "أدوا صدقة الفطر عمن تمونون" ٣.
١ شرح مسلم ٧/٥٧. ٢ فتح الباري ٣/٣٩١، وانظر شرح ابن القيم لسنن أبي داود المطبوع مع عون المعبود ٥/١٩. ٣ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٤/١٦١ (الزكاة/زكاة الفطر عن نفسه وغيره) ، والدارقطني في سننه ٢/١٤١ (كتاب زكاة الفطر) ، وقد ضعف هذا الحديث الحافظ ابن حجر في التلخيص ٢/١٨٣، وقال الشيخ الألباني في إرواء الغليل ٣/٣١٩-٣٢٠: "إنه يرتقي بما يعضده إلى درجة الحسن. ومعنى هذا الحديث وارد في صحيح مسلم (الزكاة/زكاة الفطر) فيما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: "كنا نُخْرج إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر عن كل صغير وكبير حر أو مملوك صاعا من طعام أو صاعا من أقط ... " الحديث. قال النووي: "فيه دليل على وجوبها على السيد عن عبده لا على العبد عن نفسه. وقال بعضهم: بل تجب عليه" انظر: صحيح مسلم مع النووي ٧/٦٢-٦٣ (الزكاة/زكاة الفطر) . وانظر تفصيل القول فيمن تجب عليه زكاة الفطر عن العبد والصغير في شرح صحيح مسلم ٧/٦٢-٦٣، وفتح الباري ٣/٤٣٢-٤٣٤.